Skip to content

فقه السنة الخمر إذا تخللت

فقه السنة

سيد سابق

Printed page ٢/ ٣٨٤

الغد إلى مساء الثالثة، لان الثلاث مشتملة على زيادة غير منافية، والكل في الصحيح (١) .

هذا ومن المعروف من سيرة رسول الله ﷺ أنه لم يشرب الخمر قط، لاقبل البعثة ولابعدها.

وإنما كان شرابه من هذا النبيذ الذي لم يتخمر بعد، كما هو مصرح به في هذه الاحاديث.

الخمر إذا تخللت:

قال في بداية المجتهد: وأجمعوا " أي العلماء " على أن الخمر إذا تخللت من ذاتها أجاز أكلها " تناولها ".

واختلفوا إذا قصد تخليلها على ثلاثة أقوال:

١ - التحريم.

٢ - ومكراهية.

٣ - والاباحة (٢) .

وسبب اختلافهم معارضة القياس للاثر، واختلافهم في مفهوم الاثر.

وذلك أن أبا داود (٣) أخرج من حديث أنس بن مالك أن أبا طلحة سأل النبي ﷺ عن أيتام ورثوا خمرا؟ فقال: " أهرقها ".

قال: أفلا أجعلها خلا؟

قال: " لا ".

(٤) فمن فهم من المنع سد الذريعة حمل ذلك على الكراهية.

ومن فهم النهي لغير علة قال بالتحريم.