Skip to content

فقه السنة

سيد سابق

Printed page ١/ ١٠٩

قوما فخرج يوما إلى الصبح، فأقام المؤذن صلاة الصبح، فأسكته عبادة حتى أوتر، ثم صلى بهم الصبح.

عن سعيد بن جبير: أن ابن عباس رقد ثم استيقظ ثم قال لخادمه: انظر ما صنع الناس، وهو يومئذ قد ذهب بصره، فذهب الخادم ثم رجع فقال: قد انصرف الناس من الصبح. فقام ابن عباس فأوتر ثم صلى الصبح.

التطوع أثناء الإقامة:

إذا أقيمت الصلاة كره الاشتغال بالتطوع.

فعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) ، وفي رواية: (إلا التي أقيمت) .

رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن.

وعن عبد الله بن سرجس قال: دخل رجل المسجد، ورسول الله ﷺ في صلاة الغداة (١) ، فصلى ركعتين في جانب المسجد، ثم دخل مع رسول الله ﷺ. فلما سلم رسول الله ﷺ قال: (يا فلان بأي الصلاتين اعتددت، بصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا) ؟ رواه مسلم وأبو داود والنسائي.

وفي إنكار الرسول ﷺ، مع عدم أمره بإعادة ما صلي، دليل على صحة الصلاة وإن كانت مكروهة، وعن ابن عباس قال: كنت أصلي وأخذ المؤذن في الاقامة، فجذبني نبي الله ﷺ، وقال: (أتصلي الصبح أربعا؟) .

رواه البيهقي والطبراني وأبو داود الطيالسي وأبو يعلى والحاكم، وقال: إنه على شرط الشيخين.

وعن أبي موسى الاشعري ﵁: أن رسول الله ﷺ رأى رجلا يصلي ركعتي الغداة حين أخذ المؤذن يؤذن، فغمز منكبه وقال: (ألا كان هذا قبل هذا) . رواه الطبراني. قال العراقي: إسناده جيد.