Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٣/ ١٠٠٦

وكذا لو قبض الثمن، ثم وهبه من المشتري، ثم تمّ البيع بينهما، فالهبة باطلة قياسا، وهو قول أبي يوسف ويجوز استحسانا (١)، وهو قول محمد.

وكذا الأجر إذا أبرأ المستأجر عن الأجرة، في (٢) القياس أن لا يجوز، وهو قول أبي يوسف، وفي الاستحسان يجوز.

وجه القياس: أن الإبراء إسقاط (٣)، فلا يصح (٤) قبل الوجوب، وخيار المشتري يمنع وجوب الثمن، والأجرة لا تجب قبل الاستيفاء، فلا يصح الإبراء.

وجه الاستحسان: أنه إبراء بعد سبب الوجوب، فيصح (٥)، كما لو أبرأه عن