شرح الزيادات - قاضي خان
Printed page ٣/ ٩٧٧
ألا تري أنهما لو تفاسخا الإقالة، لا تفسخ، ولا تنفسخ الإقالة بهلاك رأس المال بعد الإقالة قبل القبض.
وكذا لو اختلفا في رأس المال بعد الإقالة، كان القول قول المسلم إليه مع يمينه، ولا يتحالفان؛ لأن فائدة التحالف الفسخ، وإقالة السلم لا تحتمل الفسخ، لأن إقالة السلم (١) إسقاط للدين، والساقط لا يحتمل العود (٢)، فلهذا لم يخيّر بين فسخ الإقالة وإمضاءها، وأجاز الإقالة في النصف، لأنه لابد من المعادلة بين الورثة وبين (٣) صاحب التبرع، ولا يمكن المعادلة بينهما بوجوب شيء آخر على الورثة، لأن الإقالة إنما تكون بالثمن الأوّل لا بمال آخر، فتعين هذا الوجه.
ولا يقال: [في هذا نقض الإقالة في النصف] (٤)، وإقالة السلم مما لا يحتمل النقض.