شرح الزيادات - قاضي خان
Printed page ٣/ ٩٦٩
والوكيل بالشراء لو كان شفيعا، لا تبطل شفعته، وكذا الشفيع لو وكل البائع بطلب شفعته، وأخذها، لا يصحّ، كيلا (١) يصير ساعيا في نقض ما تم به، وكذا لو أنّ صاحب العبد حضر، وجحد الأمر، ووكل البائع الخصومة والنقض، لا يصحّ، ولا يكون وكيلا، لأنه ساع في نقض ما تمّ به، وجحود المالك في غير مجلس القاضي، وجوده كعدمه.
-والله أعلم-