Printed page ٣/ ٨٥٣
أما الموصى له: ملك ملكا جديدا، بتمليك مبتدئ، ولهذا لا يرد بالعيب، ولا يرد عليه، وتجدد الملك كتجدد العين، فجاز.
وكذا لو وهبه المشترى لرجل، وسلمه إليه، ثم اشتراه البائع من الموهوب له بأقل مما باع، جاز (١) لتجدد الملك؛ لأن اختلاف سبب الملك بمنزلة اختلاف العين.
أصله: حديث بَرِيرة (٢) ﵂ حيث قال ﵇: "هو (٣) لها صدقة ولنا هدية" (٤).