شرح الزيادات - قاضي خان
Printed page ٣/ ٨٣١
المشتري سهم (١)، ويكون له الخيار، إن شاء أخذها بعشرة أجزاءٍ من أحد عشر جزءً من الثمن، وإن شاء ترك.
وإن كانت بكرا، عند أبي حنيفة تسقط حصة البكارة من الثمن، من غير اعتبار العُقر، ويأخذ الباقي (٢) إن شاء.
وعندهما: ينظر إلى العقر، وإلى نقصان البكارة، فأيّهما كان أكثر، يدخل الأقل فيه، ويقسّم الثمن على الأكثر منهما، وعلى قيمة الجارية ناقصة، ولا يعتبر الأمران؛ لأن المضمون واحد، وهو منفعة البضع، فلا يتكرّر ضمانه، كمن شجّ (٣) رأس إنسان، فتناثر شَعره، فإنه لا يجمع بينهما، كذلك هنا.
فإن كان نقصان البكارة مائة، والعُقر مائتين، دخل النقصان في العقر، فيقسم الثمن على قيمة الجارية ناقصة، وذلك تسعمائة، وعلى العقر، وذلك مائتان؛ لأنا اعتبرنا المائة