Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب الهبة للعبد المبيع قبل القبض وبعده وفي الرهن والهبة في المرض والوصية

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٣/ ٨٢٩

حنيفة، غير أنها إن كانت بكرا، تسقط حصّة البكارة من الثمن عن المشتري (١)، وله الخيار فيما بقى، كما لو أتلف جزأ منها (٢).

وإن كانت ثيبا، لم ينقصها الوطئ، لا يسقط شيء من الثمن عن المشتري، ولا خيار للمشتري (٣)، هكذا ذكر هنا، وفي البيوع من "الأصل".

وروى ابن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة ﵏: أن له الخيار، وبه أخذ بعض المشايخ.

أمّا الكلام في الخيار: فوجه تلك الرواية أن المستوفي بالوطئ في حكم جزء من المين، فَفَواته يثبت الخيار للمشتري، وإن كان لا يقابله شيء من الثمن، كما لو فات جزء من أجزاءها عند البائع لا بِصُنع أحد.

وجه ظاهر الرواية أن المستوفي بالوطئ، وإن كان في حكم الجزء، لكنه جزء لا يستحق بملك الأصل، ولهذا لو اشترى جارية، ولم يعلم أن البائع وطئها، ثم علم بعد ذلك، لا خيار له، عُلم أن هذا الجزء لا يستحق بملك الأصل، ففَواته لا يوجب الخيار للمشتري، ووطئ البائع لا يُعَدّ عيبا قبل البيع، فلا يُعدّ عيبا قبل القبض.

وأما الكلام في العقر (٤):