Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب الهبة للعبد المبيع قبل القبض وبعده وفي الرهن والهبة في المرض والوصية

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٣/ ٨٢١

به (١)؛ لأنه ربح حصل في ضمان للمشتري.

وإن رد الجارية (٢) في هذه الصورة بعيب، ردّها مع الكسب (٣)؛ لأن الكسب حصل حالة التردد، فيدور مع الأصل.

وإن كان أتلف الكسب، ردّ الجارية بجميع الثمن، لأنه لا قِسط للكسب من الثمن، فلا يسقط شيء من الثمن، وإتلاف الكسب بعد العلم بالعيب، لا يكون رضًى بالعيب، ولا يسقط شيء من الثمن.

وكذا لو كان الكسب عبدا، فأعتقه، أو دبّره، أو كانت جاريةً، فوطئها في البيع الباتّ مع العلم بالعيب (٤)، لا يصير راضيا بالعيب، بخلاف الولد، فإن الجارية إذا ولدت ولدا في البيع الباتّ، فاستهلكه المشتري، أو أعتقه مع العلم بالعيب، يصير راضيا بالعيب؛ لأنه جزء من أجزاء (٥) (٦) المبيع، فكان حبسه كحبس الكل.