Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب الهبة للعبد المبيع قبل القبض وبعده وفي الرهن والهبة في المرض والوصية

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٣/ ٨١٨

ملك الأصل، فيدور مع الأصل (١).

فإن أتلفه المشتري لا يضمن عند أبي حنيفة على كل حال (٢)؛ لأنه أتلف ملك نفسه.

وعندهما إن تمّ العقد فكذلك، وكذا إذا انتقض، وإن إتلف ملك البائع حال انتقاض العقد (٣)؛ لأنه لو أتلف الأصل لا يضمن القيمة، فلا يضمن الكسب.

وإن أتلفه البائع يضمن (٤)، أمّا على قول أبي حنيفة؛ فلأنه أتلف ملك المشتري، وأمّا عندهما إن تمّ العقد فظاهر؛ لأنه أتلف ملك المشتري في حالٍ لو أتلف الأصل ضمن قيمته، وإن انتقض العقد ضمن أيضًا.

وإن أتلف الكسب في حالٍ لو كان قائما يردّه على البائع مع الأصل؛ لأن عندهما الكسب تَبع للأصل، وبعد القبض الأصل مضمون على البائع بالقيمة، فكذا الكسب.

وإن كان في البيع خيار لأحدهما، فإن كان الخيار للبائع، وقبضه المشتري، فأغلت غلّة، فالكسب يدور مع الأصل (٥)، تمّ البيع أو انتقض.