بالثمن؛ لأنه لا قسط (١) له من الثمن بالإجماع، ولو جعلنا الكسبَ مضمونا عليه بالقيمة (٢)، يصير التبع مخالفا للأصل.
وإن كان الأصل مضمونا علي المتلف بالقيمة، فأتلف الكسبَ (٣)، يضمن إذا لم يكن الأصل في يده. وإن كان الأصل في يده، عند أبي حنيفة: لا يضمن الكسب، وعندهما: يضمن، لما نذكر بعد هذا، إذا عرفنا هذا، قال محمد ﵀:
رجل اشترى جارية، ولم يقبضها حتى وهب لها هبة، أو أغلت غلّةً، ثم انتقض البيع بينهما بهلاك الجارية، أو ردّها بخيار رؤية أو عيب، فالهبة والغلة للمشتري عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد (٤) إن تم البيع بينهما بالتسليم، يكون للمشتري، وإن انتقض، يكون للبائع (٥).