إن أقرّ له بالملك صريحا، ثم اشتراها منه، يؤمر بردّ الدار على البائع (١)، لأنه لما أقر له بالملك، فقد أقر أنها في يده بغير حق، فيؤمر بالتسليم (٢)، كما لو أقر لإنسان (٣) بشيء لا يملكه، ثم ملكه بوجه من الوجوه، يؤمر بالتسليم إلى المقرّ له.
وإن لم يقر به صريحا، لا يؤمر بتسليم الدار إلى البائع، لم يجعل الشراء إقرارا بالملك في هذه الرواية، وفي "الجامع الكبير" (٤) جعله إقرارا حتى جعل إقامة البينة على المساومة (٥)، كإقامة البينة على الإقرار.
وجه رواية "الجامع" أن الإقدام على الشراء إقرار بصحته، وصحة [البيع] (٦) تتعلق بملك البائع، فكان إقرارا دلالة، ولو أقرّ به صريحا، يلزمه التسليم إلى البائع، فكذا إذا أقرّ