شرح الزيادات - قاضي خان
Printed page ٣/ ٧٩٢
كانا (١) مؤرّخين، فأسبقهما أولى وأحقّ (٢) (٣).
هذا إذا كان العبد في يد المدعى عليه، فإن كان في يد المدعيين، فإن كانت الدار في يد المدعى عليه، وأقام كل واحد منهما البينة على شراء الدار، كانت الدار بينهما، والعبد بينهما، ولهما الخيار (٤)، لما قلنا في المسألة الأولى (٥).
فإن اختارا إمضاء العقد، كانت الدار بينهما، والعبد بينهما (٦)، أما الدار يقضى بينهما استحقاقا (٧)، لاستواءهما (٨) في [الاستحقاق] (٩) بالحجة، ويقضى بالعبد بينهما قضاءً ترك، لا قضاءَ استحقاق.
وإن اختارا نقض العقد يقضى (١٠) بالعبد بينهما نصفين (١١)، ولا يغرم البائع شيئا من