Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب من البيع الذي يرجع فيه إلى صاحبه ما اشترى والثمن ويكون فيه بالخيار

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٣/ ٧٩٠

لا يقبل قوله.

وهذا بخلاف ما لو ادعيا نكاح امرأة، وأقاما البينة، فإنه يرجع إلى المرأة (١)، فإن أقرّت لأحدهم أن عقدَه كان أول، قُبل قولها (٢).

والفرق أن في فصل (٣) النكاح لم يستحق أحدهما شيئا ببيّنته، فيقبل قولها في ذلك، أما في فصل (٤) الشراء لمّا أقاما البينة، فقد استحق كل واحد منهما نصف الدار،