Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب ما يكون قصاصا في الصرف والسلم وما لا يكون

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢/ ٧٥٧

الصرف والسلم.

أما (١) إذا وُجد القبض قبل عقد الصرف والسلم، فدين الصرف والسلم يكون قضاء لما قبله، لما عرف أن في المقاصّة (٢)، آخر الدينين يكون قضاء عن أوّلهما، ولا يكون قضاء عن آخرهما، لأن القضاء لا يَسبَق الوجوب.

إذا عرفنا هذا، قال محمد ﵀:

رجل أسلم إلى رجل مائة درهم في كرّ حنطة وسَط إلى أجل معلوم، ثم إن ربّ السلم باع من المسلم إليه عبدا بكرّ حنطة وسَطٍ موصوف في الذمة، وقبض الكر الثمن، ولم يدفع العبد، حتى هلك في يده، أو انتقض بيع العبد بما هو فسخ من كل وجه، كالرد بخيار الرؤية، أو الشرط، أو العَيب قبل القبض، أو بعده بقضاء القاضي (٣)، كان على بائع العبد رد الثمن، كما هو الحكم في انفساخ العقد، وللبائع أن يمسك المقبوض، ويردّ مثله عندنا.