شرح الزيادات - قاضي خان
Printed page ٢/ ٧٥٠
تصرف العاقد أولى، على ما عرف في الأصل (١).
فإن أمره باشتراط الخيار لنفسه، فباع، وشرط الخيار لنفسه، أو للآمر، أو للأجنبي جاز، لما ذكر أن اشتراط الخيار لغير العاقد اشتراط للعاقد، وأيهما فسخ، أو أجاز، جاز (٢).
ولو باع، وشرط الخيار لنفسه، فأجاز الآمر البيع، أو رَدّ، هل يصح ذلك منه؟ قالوا: يصح ردّه، لأن العين بقي على ملكه، ويردّ البيع تمتنع الإزالة، فيصح.
وأما إجازته حكي عن الفقيه أبي جعفر ﵀: لو قال قائل: لا تعمل إجازته، فله وجه، لأنه إلزام العهدة على الوكيل من غير رضاه، وإن قال قائل: تصح إجازته، فله وجه، لأنه لما باع مع احتمال أن يلزمه البيع بوجه من الوجوه، فقد رضي بالعهدة.
ولو أمره بأن يشتري له عبدا، أو جارية بعينه، أو بغير عينه، وسمّى له ثمنا، أو