شرح الزيادات - قاضي خان
ويقول: هنا تأيّد قضاء القاضي بمؤيّد، وهو انفساخ العقد بين المشتري الأول والثاني ظاهرا وباطنا، وصحّة كل واحد من البيعين متعلق بصحة الآخر، فإذا انفسخ البيع الثاني من كل وجه، أوجب ذلك انفساخ البيع الأول.
وعامّة المشايخ قالوا: الخلاف في هذا الفصل خلاف فيه وفيما تقدم، لأن المعنى يجمع الكل، وإنما نصّ على الخلاف هنا، لأنه حافظ الجواب في هذه المسألة خاصة.
وقوله: "بأن قضاء القاضي في هذا الفصل تأيد بمؤيد"، لا يصح، لأن العقد الثاني انفسخ بتراضيهما، لا لفساد العقد، وهذا لا يؤيده قضاء القاضي، كما لو تفاسخا بالإقالة، ثم وقع القضاء على المشتري الأول.
رجل اشترى عبدا بألف درهم، وقبضه، ونقد الثمن، فاستحقه [رجل] (١) بالبينة، ثم إن المشتري أقام البينة أن البائع باعه بأمر المستحق، قبلت بينته، لأنه ادّعى ما يصح به شراءه، فيكون خصما (٢).