Printed page ٢/ ٦٨١
على الملك المطلق (١).
وإذا تعارضت البينتان على النتاج، رجّحت (٢) بينة صاحب اليد، فيُقضى له، وعلى قول عيسى (٣) تهاترت البينتان (٤)، وترك الشيئ في يده كما كان (٥).
ومنها: أن صاحب اليد إذا أقام البينة على الملك المطلق لا تقبل بينته عندنا (٦)، خلافا للشافعي (٧).