العبد، لأنه كاتب كله على ألف درهم (١)، فكان بدل نصيبه خمسمائة، وقد سلمت له خمسمائة، فلا يرجع عليه بالزيادة.
وإن كاتب نصيبه على ألف، فأدّاها إليه، عتق نصيبه، وللساكت ما قلنا في الفصل الأول، إلا أن هنا إذا رجع الساكت علي شريكهـ بنصف المأخوذ، كان للمكاتب أن يرجع على العبد بما أخذ منه، لأنه جعل الألف بدلًا عن نصيبه، وقد سلّم نصيبه للعبد، فإذا استحقّ عليه شيئ من البدل، له أن يرجع بذلك على العبد.
وعند أبي يوسف ومحمد ﵀: كتابة النصف وكتابة الكل سواء، لأنها لا تتجزّأ (٢)، وللشريك أن يفسخ قبل الأداء دفعا للضرر عن نفسه، فإن لم يفسخ حتى أدّى