Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب من العبدين يعتق أحدهما على مال أو يعتق كل واحد منهما على مال

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢/ ٦٠٣

"قبلت"، يقع الطلاق الثلاث بالمالين.

وكذا لو قال لها: "أمرك بيدك بألف، أمرك بيدك بغير شيئ"، فقالت: "اخترت نفسي"، يقع طلاقان، ويلزمها الألف.

وكذا لو قال: "اختاري اختاري اختاري"، فقالت: "اخترت الأولى أو الوسطى أو الأخيرة"، عند أبي حنيفة يقع الثلاث (١).

وإنما يخيّر المولى لاحتمال أنه أراد بالكلام الثاني عَين الذي أراده بالكلام الأول، فيعتق ذلك الواحد بالمالين؛ لأن التعليق لا يمنع التعليق، كما لو خاطبه، وقال: أنت حُرّ على ألف درهم، أنت حُرّ على مائة دينار، فقال: قبلت، يعتق بالمالين.

ويحتمل أنه أراد بالكلام الثاني غير الذي أراد بالكلام الأول، فيعتقان بالمالين، فكان محتملا، والتخيير مفيد، إلا أنه إن أوقع العتق على أحدهما بالمالين، يتّحد ولكن لا يصل المال إليه سريعًا.

ولو أوقع عليهما يتعَدّد العتق، لكن يصل المال إليه سريعا، فكان التخيير مفيدًا.