Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب تزويج المرأة على المرأة أو قبلها أو بعدها أو معها

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢/ ٥٣٧

ولو قال: إن تزوجت زينبَ قُبَيل عَمرة فهما طالقان، لا يقع الطلاق حتى يتزوج عمرة بعدها بلا فصل (١)، لأن "قُبيل" يراد به القبلية القريبة، بخلاف "قَبل"، ولهذا يقال: "هذا اليوم قَبل يوم القيامة"، ولا يقال: "قُبيل يوم القيامة"، فيقتضي وجود الثاني على وجود الأوّل متصلًا به (٢)، حتى لو تزوج الأخرى بعد زمان لا يقع الطلاق.

وإن تزوج الأخرى بعد الأولى متّصلًا به، يقع الطلاق (٣) على الأولى، لوجود شرطه، ولا يقع على الأخرى، لأنه علّق طلاقها بنكاح زينب بصفة مخصوصة (٤) لا يعرف تلك الصفة إلّا بنكاح عَمرة، فكان نكاح عمرة معرفًا للشرط، فيصير قائلًا حال نكاح عمرة: "أنتما طالقان"، فيقع الطلاق (٥) على زينب، لأنها في نكاحه، ولا يقع على عمرة، لما قلنا.

ولو قال: "إن تزوجت زينب علي عَمرة، فهما طالقان"، فتزوج عمرة ثم زينب، طلِّقتا حين تزوج زينب (٦)، لأن "على" تُذكر للحال، ههنا (٧) قال ﵊: