شرح الزيادات - قاضي خان
أربعة أشهر: "قد كنت جامعتها قبل مضيّ مدة الإيلاء"، لا (١) يقبل قوله (٢).
والفرق ما قلنا: إنّ في الفصل الأوّل صرّح بالتعليق، فإذا أنكر الشرطَ، كان القول قوله. أما الإيلاء ليس بتعليق نصًا، ولهذا لو حلف: لا يحلف بالطلاق، فآلى من امرأته، لا يحنث، فإذا لم يكن تعليقًا، فإذا أخبر عمّا لا يملك إنشاءه، وفيه إبطال الطلاق الواقع من حيث الظاهر، لا يقبل قوله.
ولو قال لامرأته: "إن لم أقرّبك أربعة أشهر فأنت طالق"، وقال لها: "والله لا أقربك أربعة أشهر"، ثم قال بعد المدة: "جامعتها في الأربعة الأشهر"، يصدّق في الطلاق المعلّق، ولا يصدّق في الإيلاء، وهذا مذهب أصحابنا ﵏.
وعلى قول زفر ﵀ في التعليق أيضًا القول قول المرأة، لأنها متمسّكة بالأصل، وهو عدم القِربان (٣).
وإنا نقول: التمسّك بالظاهر يصلح للدفع، لا للإيجاب (٤)، أصله إذا قال لعبده: