Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب من الحيض الذي تصدق فيه المرأة أو تكذب على الطلاق والعتاق المعلق به

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢/ ٥١٢

ولو كان الطلاق مضافًا إلى وقت، فأنكر وقوعَه بعد مجيئ وقته، لا يقبل قوله؛ لأن المضاف إلى وقت، ينزل عند الوقت ظاهرًا، فإذا أنكر الوقوعَ، كان مكذبًا من حيث الظاهر.

وهذا في الحقيقة بناءًا (١) على أن التعليق ليس بسببٍ عندنا، وإنما يصير سببًا عند الشرط، فإذا أنكر الشرط فقد أنكر السبب، أما الإضافة فهو (٢) سبب في الحال (٣)، فإذا أقَرّ بالسبب، فقد أقرّ بالحكم.

وأصل آخر: أن المرأة إذا أخبَرَت عن الحيض أو الطهر في وقته، قُبِل قولُها، لأنها مَنهيّة عن الكتمان (٤)، والنهي عن الكتمان أمر بالإظهار، وفائدة الأمر القبول (٥).