Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان أما الفصل الأول

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢/ ٥١٠

ثلاثة مهور، وإن وقع أحد الطلاقين على غير المدخولة منهن، كان لهن مهران ونصف، وكان لهن مهران وثلاثة أرباع [مهر] (١) باعتبار ما قلنا (٢).

هذا إذا صَحّ نكاحهن، وإن لم يَصحّ لا شيء لهن، فكان لهن مهر وثلاثة أثمان مهر، وللثنتين مهر واحد، لأنه لو صَحّ نكاحهما فلهما مهران، وإن لم يَصحّ لا شيء لهما، فإذا تردّد يقضي بمهر واحد.

- والله أعلم -