رجل تزوج ثلاثًا في عقدة، وثنتين في عقدة، وأربعًا في واحدة، (٣) ودخل بثنتين لا يعرفان، ثم طلّق إحدى نسائه ثلاثًا، والأخرى واحدة، ثم تزوج واحدة بعد انقضاء مدّة العدّة، ومات قبل البيان، قال: للواحدة سبعة عشر سهمًا، من أربعة وعشرين سهمًا، وللثلاث سبعة، ولا شيء للأربع ولا للثنتين.
جَعَل نكاح الأربع فاسدًا، استدلالًا بنكاح الواحدة بعد الكل، وصار نكاح الواحدة بيانًا أن نكاح الأربع كان متأخّرًا، والدخول مصروف إلى المنكوحة، حملًا لأمره على الصحة، وإذا فسد نكاح الأربع، لا ميراث لهن ولا مهر.