Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان أما الفصل الأول

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢/ ٤٨٠

لكلّ واحدةٍ خمسة أسداس مهر، وهذا قول محمد ﵀.

وقال أبو يوسف ﵀: لغير المدخولتين (١) مهر وثلاثة أرباع مهر، لكلّ واحدة سبعة أثمان مهر (٢).

أما للمدخولة: مهر كامل (٣)؛ لأنه لو وقع الطلاق عليها، لا يسقط شيء عن مهرها، ولغير المدخولتين مهر وثلاثة أرباع مهر في قول أبي يوسف؛ لأن الطلاق لو وقع على إحداهما، فلَهما مهر ونصف، وإن لم يقع عليهما، فَلهما مهران.

فأقلّ ما يجب (٤) لهما مهر ونصف، وأكثر ما يجب لهما مهران، فإن وَقع الطلاق على المدخولة (٥)، فمهر ونصف ثابت بيقين، وقع الشكّ في نصف مهر، فيتنصّف ويسقط الرّبع (٦)، يوزّع ذلك عليهما، يَسقط عن صَداق كل واحدة منهما الثمن، ويَبقى سبعة أثمان المهر.

ومحمد ﵀ ذكر لنفسه طريقا في هذه المسائل، فقال: الدخول بمن دخل لا يُغيّر حال غير المدخولتين، فيجعل في حقهما كأنّه لم يدخل بواحدة منهن، حتى لو طلّق