Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان وأما فصل الطلاق

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢/ ٤٤٧

وأما المعتقة: فعِدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، تستكمِل فيها ثلاث حيض؛ لأن الطلاقين إن وقعا عليها، كانت مبتوتة، وكان عليها الاعتداد بالحيض، وإن لم يقع الطلاق (١) عليها، كان عليها عدة الوفاة، فتجمع بين العِدّتين.

وفيه إشكال: وهو أنه لو وجب عليها الاعتداد بالحيض، كان عليها حيضتان؛ لأنها أمَة وقت الطلاق، فلِماذا يجب عليها الاعتداد بثلاث؟

قلنا: إنما وجب عليها ثلاث حيض إلحاقًا للبيان بالإنشاء.

ولو أنشأ الطلاق (٢) عليها في هذه الحالة، كان عليها الاعتداد بثلاث حيض، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله: أنّ امرأة الفارّ (٣) تعتَدّ بأبعَدِ الأجلين (٤). وعلى قول أبي يوسف ﵀: ليس عليها عدة الوفاة.

ولو كانتا أمَتين، فطلّق إحداهما ثِنتين، ثم أعتقتا، ثم بيّن الزوج في المرض، فإنها