Printed page ٢/ ٤١٥
كحقيقة الإضافة (١) في النكاح الجائز.
وإنما لا تحِلّ للزوج الأول بهذا الفعل (٢) في النكاح الجائز إذا كان طلقها ثلاثا، لأن حِل النكاح للزوج الأول (٣) معلّق بالوطء في القبل؛ لقوله ﵇: "لا، حتى تذوتي عُسَيلته ويذوق عُسَيلتك" (٤) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) وفي الف وب: "كحقيقة الإضافة". ↩︎
(٢) "بهذا الفعل "ساقط من الف وب. ↩︎
(٣) كذا في الأصل، والعبارة: "في النكاح الجائر إذا كان طلقها ثلاثا، لأن حِل النكاح للزوج الأول "ساقطة من النسخ الأخرى. ↩︎
(٤) تمام الحديث: عن عايشة ﵂ قالت: جاءت امرأة رفاعة إلى رسول الله ﷺ فقالت: كنت عند رفاعة، فطلّقني فبَتّ طلاقي، فتزوجت بعده عبدَ الرحمن بن الزبير، وإن ما معه مثلُ هُدبة الثوب، فتبسّم رسول الله ﷺ، فقال: "أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عُسيلتَه ويذوق عسَيلتَكِ، أخرجه مسلم في النكاح، باب لا تحلّ المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها، الحديث: ٣٥١٢، ٣٥١٣، ٣٥١٤، وأخرجه البخاري في الشهادات، باب شهادة المختبئ، الحديث: ٢٦٣٩، وأخرجه الترمذي في النكاح، باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها، الحديث: ١١١٨، وأخرجه ابن ماجة في النكاح، باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوج فيطلقها قبل أن يدخل بها أترجع إلى الأول، الحديث: ١٩٣٢، وأخرجه النسائي في الطلاق، باب إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلّ بها، الحديث: ٣٤١١. ↩︎