Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب إتيان المرأة في غير الفرج

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢/ ٤١٥

كحقيقة الإضافة (١) في النكاح الجائز.

وإنما لا تحِلّ للزوج الأول بهذا الفعل (٢) في النكاح الجائز إذا كان طلقها ثلاثا، لأن حِل النكاح للزوج الأول (٣) معلّق بالوطء في القبل؛ لقوله ﵇: "لا، حتى تذوتي عُسَيلته ويذوق عُسَيلتك" (٤).