Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢/ ٣٩٨

بائنا، يصير بائنا.

هذا إذا قال المولى (١): طلّقها على أن أزوجك هذه الأمة الأخرى، فإن قال له: أبِنْها على أن أزوجك هذه الأخرى (٢)، فكذلك الجواب، إلا أن ههنا الواقع يكون بائنا.

رجلان تحت كل واحد منهما أمَة صاحبه، فقال كل واحد فهما للآخر (٣): طلق أمَتي على أن أطلق أمتك، فطلق أحدهما، وأبى الآخر؛ لا يجبر عليه؛ لما قلنا.

ويكون رجعيا، طلق الآخر أو لم يطلق، لعدم وجوب المال، ولا شيء للمطلّق على صاحبه عند عدم الوفاء بالشرط (٤)؛ لما ذكرنا من أن منفعة البضع (٥)، لا قيمة لها عند الخروج، فلا يمكن إيجاب الضمان بمقابلتها.

وإذا كان للصغير دم عمد على رجل، فصالَح الأب على الدية يجوز (٦)؛ لأنه لو