Printed page ٢/ ٣٩٤
وعن أبي يوسف رواية أخرى، وهو قول زفر: أن لها مهر المثل، وعليها السعاية في قيمتها (١) تحقيقا للتسوية، والصحيح ما ذكر في ظاهر الرواية (٢).
هذا إذا قال: "أعتقتكِ على أن تزوّجينى نفسَكِ"، فقبلت.
وإن قال لها (٣): "تزوجتكِ على أن أعتقك"، لا يصحّ النكاح؛ لأن النكاح صادَفَها، وهي أمة.
وإن قال لها: "تزوجتكِ على عتقك"، أو قال: "أعتقتكِ على نكاحك"، فقبلت، لم يصحّ النكاح.
وطعَن أبو خازم (٤) ﵀ (٥)، وقال: [ينبغي أن يصحّ النكاح] (٦)، لأنهما