Printed page ٢/ ٣٦٧
والنص إنما ورد بجواز الفدية بدلًا عن صوم، هو أصل بنفسه (١)، وهو صوم رمَضان عند وقوع اليأس عنه، فما كان في معناه يكون ملحقا به، وما لا فلا.
وأصل آخر: أن ما وجَب بلفظة "الإطعام" نحو كفارة اليمين، والقتل (٢)، والظهار، والإفطار، وجزاء الصيد (٣)، يجوز فيه طعام الإباحة؛ لأن مطلق الإطعام