قيام النكاح، وقد وجد، وإضافة المرأة (١) إلى نفسه، لتعريف المرأة، لا لتقييد اليمين بها؛ لِما ذكرنا في الباب المتقدم أن الإضافة في الأحرار بمنزلة الإشارة.
ولهذا لو أضاف إلى غيره، بأن قال: "عبده حرّ إن كلّمتُ امرأة فلان هذه"، فكلّمها بعدما بانت، وانقضت عدّتها، عتق عبده، فكذلك إذا أضاف المرأة إلى نفسه، لا يتقيّد بحال قيام الملك (٢)، إلا أن يعني (٣): "ما دامت امرأتُه"، فيدين (٤) ديانة، لا قضاء؛ لأن الإضافة قد تذكر، ويراد بها التقييد بحال قيام النكاح إلا أنه تَخصيص العام، أو تقييد المطلَق، وأنه خلاف الظاهر، فلا يُصدّق قضاء.
قال الفقيه أبو جعفر (٥) ﵀: هذا على رواية هذا الكتاب، وهو قول محمد