Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب من الأيمان التي يفترق فيها الملك وغير الملك

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ١/ ٣٢٣

واختلفوا في فصل النسبة: قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله: إذا وجد الفعل بعد زوال الإضافة، لا يحنث، وقال محمد: يحنث.

وهل يدخل في اليمين ما حدَث بعد اليمين في إضافة النسبة؟

لا يدخل الحادث في ظاهر الرواية (١)، وعن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه يدخل.

وفي فصل الملك يدخل الحادث، كما يدخل القديم.

وعن أبي يوسف: أن فيما لا يَستَحدِث فيه الملك عادةً كالدار، ينصرف المين إلى الموجود وقت اليمين، لا إلى الحادث بعد اليمين.

وعنه في رواية أن في الكلّ لا يدخل الحادث بعد اليمين، والصحيح هو الأول (٢).

إذا عرفنا هذا، قال [محمد ﵀] (٣):

رجل حلف: لا يدخل دارَ فلانٍ هذه، أو لا يكلّم عبد فلان هذا، أو لا يركب دابّة فلان هذه، ففعل بعد ما باع فلان داره، أو عبده، لا يحنث عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد: يحنث.

لمحمد (٤) أن الإضافة للتعريف، والإشارة كذلك، والإشارة أبلَغ (٥)؛ لأنها تقطع