Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب تعجيل الزكاة

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ١/ ٢٥٩

وإن كان تصدق بها على الفقراء، أو تصدّق (١) على نفسه وهو فقير، لم يضمن لما ذكرنا.

وإن ضاعت من يده قبل الحول، ثمّ وجدها بعد الحول، ردّها على المالك لما ذكرنا (٢).

وإن تصدّق بها بعد الحَول، ضمن عند أبي حنيفة ﵀، علِم بنقصان النصاب أولا، وعندهما لا يضمن على ما ذكرنا.

وإن نهاه عن التصدّق، فتصدق بعد النهي (٣)، ضمن عند الكل (٤).

ولو عجّل عن مائتي درهم خمسة دراهم، ثم هلك النصاب إلا درهما، والمعجّل قائم (٥) في يد الساعي، ليس له أن يسترد المعجل، لأنه عيّنها لحق الفقراء، فما بقي ذلك الاحتمال ليس له أن يستردّ، واحتمال صيرورته زكاةً قائم (٦)، بأن يستفيد قبل تمام الحول ما يتمّ به النصاب (٧).