وإن ضاعت تلك (١) الخمسة من يد الساعي قبل الحول، ثم وجَدَها بعد الحول، لا تجب الزكاة، وكان له أن يستردهّا (٢)، كما لو ضاعت من يد المالك قبل الحول، ثم وجدها بعد الحول (٣)، لما ذكرنا أن يد الساعي قبل الوجوب (٤) يد المالك، وإنما يملك الاسترداد؛ لأنه عيّنَها لزكاة هذه السنة، ولم تصِر، فلو أن المالك لم يستردّها، حتى دفعها (٥) الساعي إلى الفقراء لم يضمن (٦).