إن شاء صلى في الثوب النجس (١) بركوع وسجود، وإن شاء صلى عاريًا بالإيماء (٢).
وقال محمد ﵀: يصلي في الثوب النجس (٣) بركوع وسجود، لا يجوز له إلا ذلك؛ لأنَّهُ ابتلي بين ترك فريضة واحدة، وهو ترك (٤) طهارة الثوب، وبين ترك الفرائض، وترك فريضة واحدة أهون (٥).
ولأن حكم العورة أشدّ، فإن من العلماء من جوّز الصلاة في الثوب النجس، وهو عطاء (٦) ﵀، كالطواف يجوز (٧) في الثوب النجس، وإن كان الطواف صلاة