شرح الزيادات - قاضي خان
Printed page ١/ ٢٣١
إيماءً، وهذا في خارج المصر، لأن التطوع على الدابة في خارج المصر حالة الاختبار جائز، فكذلك الفرض عند الضرورة، أمّا في المصر: لا يجوز التطوّع على الدابة حالة الاختيار في قول أبي حنيفة (١)، فكذلك الفرض عند الضرورة (٢).
فإن صلوا على الدوابّ بجماعة، جازت صلاة الإمام، ومن كان معه على دابته (٣)، ولا تجوز صلاة غيره إلا رواية عن محمد ﵀ (٤).
وجه ظاهر الرواية (٥) أن اختلاف المكان يمنع الاقتداء، وقد اختَلَف؛ لأن مكان كل واحد ظَهر دابته، وظَهر الدابتين مختلف، ولأن بين كلّ دابتين طائفة من الطريق، والطريق العام يمنع الاقتداء.
وجه رواية محمد: أن الانصراف عن القبلة لما جعل عفوًا المكان الضرورة، فكذلك الطريق (٦).