ولو افتتح صلاة الخوف (١) عند حضرة العدوّ، فلما صلى شطر الصلاة بطائفة (٢) ذهب العدوّ، فانصرفت هذه الطائفة، وأقبلت الطائفة الواقفة، فسدت صلاة (٣) من انصرف، لأنَّهُ انصراف بعد زوال العذر (٤)، والانصراف من غير عذر مُفسِد للصلاة (٥).
وإن رأوا سَوادًا، فظنّوه عدوًّا، فانصرفت طائفة في أوانه، ثم ظهر أنه لم يكن عدوا، القياس أن تفسد؛ لوجود الانصراف من غير عذر (٦)، وفي الاستحسان: ما داموا