Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٦/ ٢١٤٢

ألا ترى أنه لو رمى سهما إلى مسلم، فأصاب سهما موضوعا، ودفعه، فمضى السهم (١) الثاني إلى المرمى إليه، وقتله، يجب القصاص على الرامي، ويجعل كأنه رمى السهم (٢) الثاني إليه، كذلك ههنا.

ولا يقال: بأن إصابة الثاني وإن حصل بفعله، إلا أن التسمية في الإبتداء (٣) وقعت على الأول دون الثاني، فلا يحلّ، كما لو أخذ سهما، وسمّى، ثم وضع ذلك، وأخذ سهما آخر، ورمى، فأصاب الصيد، فإنه لا يحل (٤).

لأنا نقول: شرط الذكاة التسمية في ابتداء الرمي (٥)، لا في حالة البقاء قبل