شرح الزيادات - قاضي خان
نقول: في المسئلة أحكام ثلاثة: حكم الملك، وحكم الحل، وحكم الضمان.
أما الملك: فهو ملك الأول (١)؛ لأن الأول (٢) لما كسر جناحه، وأخرجه من التوحش، صار آخذا له حكما ومحرزا.
ولا يحل أكله لعدم الجراح (٣)، وكذا لو كان الثاني جرحا؛ لأن الفعل الأول أخرجه من أن يكون صيدا، فلا يحل بالجراح (٤) (٥).
وأما حكم الضمان: فلا ضمان على الأول؛ لأنه مالك، ويضمن الثاني ما نقصه كسر الجناح الثاني (٦)، وهو مكسور الجناج الأول، ثم يضمن نصف قيمته حيا مكسور الجناحين (٧)؛ لأن تلف الباقي حصل بفعلهما (٨)، فيضمن الثاني نصفه، كرجل ضرب عبده سوطا، ثم ضربه أجنبي سوطا، فمات منهما، يضمن الأجنبي ما نقصه سوطه، وهو مضروب بالسوط الأول، ونصف قيمته مضروبا بسوطين.
وإن رماه الأول بسهم، أو بمعراض، وكسر جناحه خرقا، ثم رماه الثاني، وكسر