Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب ما استهلك من الغنائم

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٦/ ٢٠٧٤

جارية بشرط الخيار للبائع، ووطئها، لا يجب عليه الحد؛ ولأن يد الكفار لم تنقطع من كل وجه، فبقيت شبهة الإباحة، ولو فعل ذلك قبل الإصابة لا يجب عليه حد ولا قصاص، فكذلك هنا.

وأما عدم وجوب الضمان، فلأن الثابت للغزاة قبل الإحراز وقبل القسمة مجردّ الحق، أما ثبوت الملك متعلق بالإحراز والقسمة (١)، أما تعلق الحكم بتمام السبب، أو تعلق السبي (٢) بالشرط، ولهذا لو مات واحد منهم، لا يورث نصيبه (٣)، ويشاركهم المدَد، ومجرد الحق لا يضمن بالإتلاف، كما لو شهد شاهدان على رجل بتسليم الشفعة، وقضى القاضي بذلك، ثم رجعا، فإنهما لا يضمنان.

لا يلزم على ما قلنا: الراهن إذا أتلف المرهون، فإنه يضمن، وإن لم يتلف الملك؛ لاْنا نقول (٤): المنفى زيادة الضمان على الأول، وفي فصل (٥) الرهن لا يجب الضمان على