شرح الزيادات - قاضي خان
قال (١) وإن صالح الإمام أهلَ دار من هذه الدور التي وصفناها على مال معلوم، ثم أراد أن ينقلهم عن دارهم إلى أرض أخرى، وينقل إلى دارهم قوما آخرن من الذمة، ذكرنا أنه لا يفعل ذلك إلا من عذر، فإن فعل يعذر.
فإن شاء قوّم أراضيهم بالدراهم والدنانير، وأعطاهم ثمن دارهم، كما فعل عمر ﵁ بيهود وادي القرى.
وإن شاء عوّضهم مثل أراضيهم، كما فعل عمر ﵁ بأهل نجران، أعطاهم بالشام والعراق بلادا مثل بلادهم (٢)، وإن كان فيه إزالة ملكهم من غير (٣) رضاهم، إلا أن فيه صلاح المسلمين، فيجوز، كما لو احتاج الإمام إلى أن يجعل أرض رجل طريقا للعامة، وإذا فعل ذلك كان على كل فريق خراج رؤسهم ما كانت عليهم قبل التحويل.
فأما خراج الأرض اختلفت فيه الرواية: ذكر هنا ما يدل على أنه يجب على كل فريق خرج الأرض التي انتقل عنها، لا خراج الأرض التي انتقل إليها، وذكر في رواية أنه يجب على كل فريق خراج الأرض التي انتقل إليها، لا خراج الأرض التي انتقل عنها، وهو الصحيح.
وجه ما ذكرهنا: أن هذا مال وجب بالصلح والإلتزام، وإنما التزم كل فريق خراج