معلومة، أو على كيل معلوم من الطعام، أو على عدد معلوم من الثياب، عن جَماجمهم وأراضيهم، جاز (١)، لما روي أن النبي ﷺ صالح أهلَ نجران كل سنة على ألف ومائتي حُلّة من ثيابهم، وفي رواية: على ألفي حُلةّ من ثيابهم (٢)، يؤذون النصف في المحرم، والنصف في رجب (٣).
وله الخيار في ذلك، إن شاء جمج بين الأراضي والجماجم، فيجعل لهما جراجا واحدا، وإن شاء أفرد كل واحد منهما، فإن جمع بينهما، يقسم ذلك على الجماجم والأراضي على قدر حال الجماجم وعددهم، وعلى قدر الأراضي بالعدل والإنصاف.
فما أصاب الجماجم فهو جزية، يقسم على المعتملين على الترتيب الذي ذكرنا، ولا يدخل فيه غير المعتمل، والزمنَى، والنساء، والصبيان؛ لأن الجزية لا تكون على هؤلاء (٤)، وما أصاب الأراضي يكون خراجا، يقسم على الأراضي على قدر ريعها،