شرح الزيادات - قاضي خان
في حق أهل الحرب، وناقضي العهد من أهل الذمة حق إسترقاقهم، كان ثابتا قبل الإسلام، فبقي بعده، أما في حق أهل الردّة حق الإسترقاق ما كان ثابتا قبل الإسلام، فلا يثبت بعده؛ لأن الإسلام يمنع إبتداء الرق، ولا يمنع البقاء.
وأما نسائهم وأموالهم وذراريهم، فالإمام بالخيار، إن شاء قسمها بين الغانمين (١)، ووضع العشر على الأراضي.
وإن شاء منّ بجميع ذلك منهم (٢)، ويضع على أراضيهم الخراج (٣)، فيكون بدلا عن الأراضي.
وإن شاء وضع عليهم (٤) العشر؛ لأنهم لما أسلموا صاروا من أهل وجوب العشر، والعشر يحتمل أن يكون للمقاتلة بدلا عن الأراضي، على ما قلنا، ولأنه كما ثبت في الأراضي حق الغانمين، ثبت حق الفقراء؛ لأن العشر حق الفقراء.
ثم الإمام يملك أن يجعلها خراجية، وإن كان فيه إبطال لحق الفقراء، فيملك أن يجعلها عُشرية وإن كان إبطالا لحق المقاتلة.