Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب الإقرار بالرق لمكاتبة المكاتب وغير ذلك

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٦/ ١٩٩٩

إذا عرفنا هذا، قال محمد ﵀:

مجهول النسب إذا اشترى عبدا فكاتبه، ثم إن المكاتب اشترى أمة، فكاتبها، ثم أقر المجهول أنه عبد المكاتبة السفلى، وصدقته المكاتبة، وكذبه المكاتب الأعلى، صح إقراره في نفسه، فيصير عبدا للمكاتبة السفلى، ولا يصح في حق المكاتب، والمكاتبة السفلى (١) مكاتبة على حالها، والمكاتب مكاتب على حاله.

أما صحة الإقرار في نفسه؛ لأن حريته ثابتة بحكم الظاهر، لكونه في دار الأحرار، لا بدليل موجب، فكانت محتملة للبطلان، ولا يصدق في حق غيره؛ لأن المكاتب الأعلى (٢) استحق اليد على نفسه، ومكاسبه بعقد الكتابة، وكذا المكاتبة، فلا يصح إقراره في حقهما، هذا كمجهولة النسب إذا كانت تحت زوج (٣) فأقرت بالرق لإنسان (٤)، وصدقها المقر له، وكذبها الزوج؛ صح إقرارها في حق نفسها، ولا يبطل النكاح.

ولا يقال: بأن (٥) المكاتب استحق العتق من جهة المقر، وقد صار عبدا للمكاتبة السفلى، فلو بقي المكاتب مكاتبا، يبقى مكاتبا لعبد مكاتبته، وبينهما تناف فلا يبقى، كمجهولة النسب إذا أقرت أنها بنت (٦) أب زوجها، وصدقها المقر له، يثبت النسب، ويبطل النكاح؛ لأنَّه لا وجه لبقاء النكاح بعد ثبات النسب، كذلك هنا؟