شرح الزيادات - قاضي خان
Printed page ٦/ ١٨٩٥
فإن أدى المكفول عنه الثاني المال إلى المكفول له الثاني، يخلص ما كان على المكفول عنه الأول، وله الخيار في ذلك، إن شاء طالب بذلك المكفول عنه الأول، وإن شاء طالب كفيله، فكذلك الحوالة.
والحاصل أن تقييد الحوالة والكفالة بالمال يوجب الشغل، ولا يزيل عن ملكه، فإذا زال الشاغل، يعود الأمر على ما كان قبل الشغل.
الفصل الثاني إذا جمع بين الحوالة على الأصيل والكفيل (١)
وهو على وجهين: إما إن أحال عليهما على التعاقب (٢)، أو جملة (٣).
فإن أحال على التعاقب (٤) إما أن أحال على الكفيل أولا، ثم أحال على الأصيل جازت الحوالتان (٥) (٦)؛ لأن براءة الكفيل بالحوالة لا توجب براءة الأصيل (٧)، وإذا بقي الدين جازتا جميعا (٨)، وليس للكفيل أن يطالب الأصيل بالتخليص؛ لأن من حجته أن