Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان الفصل الثاني

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٥/ ١٨٥٤

بعين الرطب (١)؛ لأن التحويل إلى القيمة ثبت بالقضاء، والقضاء وجد في حق الأصيل، فيقتصر عليه، كذلك هاهنا.

فإن أخذ الطالب قيمة الخمر من المستقرض، برئ الكفيل والأصيل جميعًا (٢)؛ لأن الأصيل برئ بأداء القيمة، وبراءته توجب براءة الكفيل (٣) وإن أخذ الخمر من الكفيل، فإن كانت الكفالة بأمر الأصيل رجع الكفيل على الأصل بقيمة الخمر، لما ذكرنا (٤): إن الأصيل في حق الكفيل بمنزلة المستقرض؛ لأن الكفالة بأمر توجب دينين (٥): دينا للطالب على الكفيل، ودينا للكفيل على الأصيل، فكان إسلام الأصيل في حق الكفيل كإسلامه في حق المقرض، فكما يحول إسلام الأصيل حق الطالب قيمة (٦)، يحول حق الكفيل إلى القيمة.

فرق بين هذا وبين مسألة الرطب في تلك المسألة (٧)، (فإن ثمة) (٨) إذا أخذ من الكفيل عن الرطب، يرجع الكفيل على الأصيل بعين الرطب إن كان في أوانه (٩).