Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان الفصل الثاني

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٥/ ١٨٣٢

فلو صحت الحوالة ببدل الكتابة، ولزم المحتال عليه، يكون الواجب على المحتال عليه غير ما كان واجبا على المحيل، وذلك باطل، لهذا المعنى لا تصح الكفالة ببدل الكتابة (١)، فكذلك الحوالة، ولأن الكفالة والحوالة شرعت للتوثق (٢)، فلا تليق بمال لا يحتم على الأصيل.

وإن أحاله المكاتب على رجل عليه دين للمحيل، أو عين في يده، فإن أطلق الحوالة ولم يقيدها بذلك المال فكذلك؛ لما قلنا في الوجه الأول، وإن قيد الحوالة بذلك المال، جازت الحوالة، ويكون توكيلا لمولاه بقبض المال من المحتال عليه وأمرًا للمحتال عليه (٣) بتسليم المال إلى المولى؛ ليأخذ قضاء عن حقه (٤)، ويكون معنى الضمان فيه تبعا، والحوالة تذكير في التوكيل.

ذكر محمد في "كتاب المضاربة" (٥):

إذا صار مال المضاربة دينا على الناس، وليس في المال ربح، وامتنع المضارب عن التقاضي، يقال للمضارب: "أحل رب المال على الغرماء" أي وكله (٦)، وإذا جازت