Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان الفصل الثاني

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٥/ ١٨٢٧

محض، ليس فيه معنى التمليك (١)؛ ولهذا لو أضيف إلى العين، لا يكون تمليكا للعين، فكذا لو أضيف إلى الدين، والساقط يتلاشى، فلو رجع المحيل بدينه على المحتال عليه، لم يكن للمحتال عليه إن يرجع على المحيل بشيء؛ لأنَّه لا دين له في ذمته، فيرجع على المحيل بدينه (٢).

ألا تري أنه لو لم يكن للمحيل على المحتال عليه دين، إذا كانت الحوالة مطلقة، فأبرأ المحتال له المحتال عليه، لا يرجع المحتال عليه بشيء على المحيل (٣)، ويرجع في الهبة والميراث، ألا ترى أنه لو كان مكان الحوالة كفالة بأمر الأصيل، فأبرأ الكفيل، لا يرجع الكفيل على الأصيل، ويرجع الطالب على الأصيل (٤).

ولو وهب الكفيل، أو مات الطالب، وورثه الكفيل، رجع الكفيل على الأصيل؛ لأنَّه ملك ما في ذمته فيرجع (٥)، كما لو ملك بالأداء، وكذا لو أوصى له به.