Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب من الصلاة بالتيمم

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ١/ ١٨٢

رحمه الله، لا تُفيد الملك، وإن اتصل بها القبض.

المصلِّي بالتيمم إذا رأى مع رجل ماءً، إن علم أنه يعطيه، قطع الصلاة، لأنه قدر على الماء.

وإن علم أنه لا يعطيه، مضى على صلاته، لعدم القدرة.

وإن أشكل عليه، يمضي أيضًا، لأن شروعه قد صحّ، فلا يقطع بالشكّ.

فإذا فرغ من الصلاة (١) سأله، فإن أعطاه أو باعه بثمن المثل، وهو يقدر عليه، أعاد الصلاة، وإن أبى أن يعطيه، فصلاته [تامّة] (٢).

فإن سأله بعد ذلك ثانيًا، فأعطاه، لا يعيد ما صلّى (٣)، ويتوضأ [به] (٤) لصلاة أخرى،